مرسوم تنفيذي رقم 08-289
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-289 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية
المادة 22
يجب أن يسمح أجر نشاط التسويق بالتجزئة، الذي تحدده سلطة ضبط المحروقات، بتغطية تكاليف الخدمات المتخذة لهذا النشاط وذلك في إطار تسيير رشيد ومحكم.
يحسب أجر نشاط التسويق بالتجزئة استنادا إلى محطة بنزين ذات حجم يعادل متوسط مجمل الشبكة الوطنية.