مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
لا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مؤسسات الاستقبال مائتي (200) مقعد.
ولا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مراكز الاستقبال العائلي مائة وخمسين (150) مقعدا.