الفصل السابع — المراقبة
المادة 5
لا يمكن أن يقبل بمؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة إلا الأطفال البالغين سنا يوافق السن المبين في قرار الترخيص المسلم من الوالي.
المادّ ة 6 : يمسك بالنسبة لكل طفل ملف إداري يشمل :
- شهادة الميلاد،
- نسخة من دفتر التطعيم الإجباري،
- صورتين شمسيتين (2)،
- شهادة طبية،
- ترخيصا من الأب أو الولي مصادقا عليه قانونا.
المادّ ة 7 : يجب أن لا يتجاوز عدد الأطفال المستقبلين على مستوى مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة بأي حال العدد المذكور في قرار الترخيص المسلم من الوالي.