الفصل السابع — المراقبة
المادة 4
يجب أن تستجيب محلات مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة للمقاييس الآتية :
- أن تحدد العلاقة بين مساحة المحل وعدد الأطفال المستقبلين ب 1.4 م 2 لكل طفل،
- أن يكون حجم الهواء الضروري للأطفال 4 م 3 من الهواء لكل طفل، / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م
- أن ت كون مساحة الواجهة المفتوحة من 10 إلى 15 % من مساحة أرضية المحل بحيث تضمن الإضاءة والتهوئة،
- أن يكون فتح أبواب الدخول نحو الخارج،
- أن يك ون الأمن والوقاية الصحية وتسهيل الوصول للأشخاص المعوقين طبقا للتنظيم المعمول به،
- أن تكون المحال مهيأة بطريقة تسمح بفصل الأطفال الذين يمشون عن الذين لا يمشون،
- أن يكون المطبخ منفصلا عن غرفة الرضاعة،
- أن تخصص دورة مياه لكل مجموعة من خمسة عشر (15) طفلا تكون أبعادها وتهيئتها مناسبة لمجموعتي الأعمار (أقل من ثلاث (3) سنوات وأكثر من ثلاث (3) سنوات)،
- أن يوضع جهاز تدفئة و/أو تكييف الهواء على مستوى كل محل،
- أن تزود بإمكانيات مكافحة الحريق،
- أن تتوفر على خزان ماء مناسب،
- أن تخصص قاعة للعلاج مجهزة بمعدات الإسعافات الأولية.