مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السادس — الأحكام المطبقة على المساعدات الحاضنات في المنزل
المادة 46
يجب أن يكون للمساعدة الحاضنة في المنزل مسكن يستجيب للمق اييس في م ج ال الأمن والوقاية الصحية. ويج ب علي ها إضافة إلى ذلك ت قديم الضمانات لاست قبال الأطفال ورعايتهم ضمن شروط تضمن نموهم البدني والفكري والوجداني وأمنهم وهذا أثناء الأوقات التي يكون فيها الأطفال مودعين لديها.