مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السادس — الأحكام المطبقة على المساعدات الحاضنات في المنزل
المادة 43
يجب أن تستوفي المساعدة الحاضنة في المنزل الشروط الآتية :
- أن تكون بالغة 21 سنة على الأقل،
- أن تثبت تأهيلات أو كفاءات في المجال التربوي،
- أن تتمتع بحقوقها الوطنية والمدنية،
- أن لا تكون موضوع عقوبة مشينة. 17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م