مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الخامس — التنظيم والسير › القسم الأول — المدير
المادة 40
يضم المجلس النفسي البيداغوجي :
- مدير المؤسسة أو المركز، رئيسا،
- المربي الرئيسي،
- ممثلة للمربين أو المساعدات الحاضنات،
- ممثلة لمساعدي المربين.