مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 3
يجب أن تستجيب مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة للمتطلبات الآتية :
- أن تكون بعيدة ع ن مختلف الأض رار التي تلحق أذى بأمن الأطفال وصحتهم البدنية والذهنية،
- أن تكون مكيفة مع النشاطات الاجتماعية التربوية،
- أن تكون موجهة حصريا لنشاطات تنمية الأطفال وتربيتهم ومشاركتهم واندماجهم الاجتماعي،
- أن تتوفر على المحلات والتجهيزات الملائمة.