مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الخامس — التنظيم والسير › القسم الثاني — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 39
يكلف المجلس النفسي البيداغوجي بدراسة وتقييم ومتابعة تنفيذ المشروع الاجتماعي التربوي وبرامج نشاطات مؤس سة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة.