الفصل الخامس — التنظيم والسير › القسم الأول — المدير
المادة 37
يضمن المدير السير الحسن لمؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة.
ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- تمثيل مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد المشاريع الاجتماعية التربوية وبرامج نشاطات المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة،
- تحضير مشروع ميزانية مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة وحساباتها،
- الأمر بصرف إيرادات ونفقات مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين، / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م
- إعداد مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي لمؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة.