مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الرابع — اللجنة الخاصة
المادة 32
تتّخذ مداولات اللجنة الخاصة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 33 : تدوّن مداولات اللجنة الخاصة في محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيسها وترسل إلى الوالي. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة