مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الرابع — اللجنة الخاصة
المادة 31
تجتمع اللجنة الخاصة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بمقر مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها، زيادة على ذلك، الاجتماع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من الوالي أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائها.