الفصل السابع — المراقبة
المادة 2
يتم إيداع طلب ترخيص إنشاء مؤسسة أو مرك ز استقبال الطفولة الصغيرة الممضي قانونا م ن الم س ؤول أو المدير ال ذي ل ه سل طة تم ثيل المؤس سة أو المركز، مرف ق ا بالم لف الإداري والتقني والاكتتاب في دف تر الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، على مستوى مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.