مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الرابع — اللجنة الخاصة
المادة 29
يعين أعضاء اللجنة الخاصة ب قرار من الوالي بناء على اق تراح من السل طات والمنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حال ة انقطاع عهدة أحد الأع ضاء يتم ت عويضه حسب نفس الأشكال. ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.