الفصل الرابع — اللجنة الخاصة
المادة 28
تضم اللجنة الخاصة التي يرأسها مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي، مكان إنشاء المؤسسة :
- رئيس المصلحة المكلف بالمؤسسات المتخصصة على مستوى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي،
- رئيس المصلحة المكلف بالتضامن والعائلة ومتابعة الحركة الجمعوية على مستوى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي،
- مدير مؤسسة متخصصة تستقبل الأطفال على مستوى مكان إنشاء المؤسسة،
- مفتشا بيداغوجيا مكلفا بالمقاطعة مكان إنشاء المؤسسة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية مكان إنشاء المؤسسة أو ممثله،
- ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل مديرية التربية للولاية،
- ممثل مديرية التقنين والشؤون العامة للولاية،
- ممثل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية،
- ممثل مديرية التعمير والبناء والسكن للولاية،
- ممثل الأمن الوطني على مستوى الولاية،
- ثلاثة (3) ممثلين لجمع يات ذات طابع اجتماعي وإنساني تنشط في مجال حماية وترقية الطفولة.
يمكن اللجنة الخاصة استدعاء كل شخص بامكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته.
تضمن مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي لمكان إنشاء المؤسسة أمانة اللجنة الخاصة.