مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثالث — شروط الإنشاء
المادة 25
يرسل الملف الإداري والتقني مرفقا بالرأي المعلل للجنة الخاصة إلى الوالي الذي يبت في الطلب في أجل شهر .(1) ويمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.
يجب أن يبلغ قرار الوالي إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما.