مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 20
يعرض عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرر بالجزائر في ..................
قورئ وصودق عليه ★