مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثالث — شروط الإنشاء
المادة 20
لا يمكن لأي شخص أن ينشىء أو يدير مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة، إذا :
- لم يكن جزائري الجنسية،
- لا يحوز الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- لا يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية،
- كان محل عقوبة مشينة.