الفصل الثاني — المهام
المادة 18
مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المذكورة في المادة 17 أعلاه هي :
- دار الحضانة، التي تستقبل خلال النهار وبصفة منتظمة الأطفال البالغين ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وتضمن لهم المراقبة الصحية ونشاطات التنمية،
- روضة الأطفال التي تستقبل بصفة منتظمة الأطفال البالغين ثلاث (3) سنوات وما فوق غير المتمدرسين، لإعطائهم الاه تم ام الكافي الذي يقتضيه سن هم وضمان تنميتهم الحركية النفسية بالتمارين والألعاب،
- دار الرعاية المؤقتة، التي تستقبل بصفة غير مستمرة أو بصفة ظرفية الأطفال دون الخمس (5) سنوات، لمنحهم فترات لقاء ونشاطات مشتركة،
- المؤسسة "متعددة الاستقبال"، التي تجمع بين أنماط استقبال مختلفة وتسمح بتكييف مرن مع تطور احتياجات الأولياء بتطبيق استقبال منتظم واستقبال ظرفي.