الفصل الثاني — المهام
المادة 14
تتمثل مهمة مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة في السهر على صحة الأطفال المودعين لديها وعلى أمنهم ورفاهيتهم ونموهم.
وتكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان استقبال الطفولة الصغيرة والسهر على صحتهم وأمنهم ورفاهيتهم،
- تنظيم نشاطات موجهة لتشجيع تربية الأطفال المستقبلين وتنميتهم واندماجهم الاجتماعي،
- المساهمة في التكفل المبكر والاندماج الاجتماعي للأطفال ذوي إعاقة أو المصابين بمرض مزمن ومعجز،
- مساعدة الأولياء في تربية أبنائهم والسماح لهم بالت وف يق بين حيات هم العائل ية وحياتهم المهنية وحياتهم الاجتماعية.