مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 13
يجب أن يك ون المستخدم ون المكلف ون بتأطير الأط فال بالغين الواحد والعشرين (21) سنة على الأقل ومؤهلين ويعيّنون على أساس :
- شخص واحد لكل خمسة (5) أطفال لا يمشون،
- شخص واحد لكل اثني عشر (12) طفلا يمشي.