مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 12
يجب على المستخدمين المكلفين باستقبال الطفولة الصغيرة أن يكونوا سالمين من أي مرض معد ويجب عليهم الخضوع إلى مراقبة طبية مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.