الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في الإدارة المكلفة بالفلاحة › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 47
يعين المستشارون التقنيون الفلاحيون من بين :
- التقنيين السامين في الفلاحة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- التقنيين في الفلاحة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون للمنصب العالي للمستشار التقني الفلاحي بمتابعة، بنجاح، تكوينا مسبقا للتعيين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الأسلاك الرتب مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني تقني تقني سام مساعد تقني مساعد تقني