مرسوم تنفيذي رقم 08-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-286 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في الإدارة المكلفة بالفلاحة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 44
يكلف المستشارون التقنيون الفلاحيون على الخصوص، بما يأتي :
- دعم ومرافقة البرامج العملية للإرشاد الفلاحي،
- متابعة تنظيم وتنشيط دورات الإرشاد الفلاحي والإشراف عليها،
- المشاركة في تنظيم التظاهرات العلمية والتقنية والحملات ذات المنفعة الوطنية.