مرسوم تنفيذي رقم 08-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-286 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في الإدارة المكلفة بالفلاحة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
يتولى الخبراء في الزراعة مهام الخبرة في المجالات الآتية :
- تقنيات الإنتاج الفلاحي والاستصلاح والتهيئة الريفية،
- تحضير وثائق حول مواضيع الساعة،
- تحليل وتشخيص أعمال الإنتاج والاستثمار والدعم التقني،
- دراسات جدوى المشاريع،
- التقييم والمراقبة.
ويمكنهم المشاركة في تصور الاستراتيجيات الفلاحية.