الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التوظيف والترقية والتربص والترسيم والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 3
يوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه. / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.