الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في الفلاحة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 30
يوظف أو يرقى بصفة تقني في الفلاحة :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة تقني في الفلاحة أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الفلاحة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الفلاحة الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.