الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين في الزراعة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 18
يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الزراعة :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة مهندس دولة في الزراعة أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق في الزراعة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.