الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين في الزراعة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 17
زيادة على المهام المسندة للمهندسين الرئيسيين في الزراعة، يكلف رؤساء المهندسين في الزراعة على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بدراسات استكشافية وإعداد نماذج ترتبط بالإنتاج الفلاحي والتنمية الريفية،
- تحديد كل الأدوات والمحاور الضرورية لإعداد المشاريع الكبرى للتنمية الفلاحية والريفية،
- تقييم آثار برامج التنمية الفلاحية والريفية التي تبادر بها السلطات العمومية.