الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين في الزراعة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 15
يكلف مهندسو الدولة في الزراعة على الخصوص، بما يأتي:
- المساهمة في تنفيذ كل إجراء ذي طابع تقني أو اقتصادي أو اجتماعي من شأنه تشجيع نهضة الإنتاج الفلاحي والتنمية الريفية،
- المشاركة في التنمية الفلاحية وترقية تربية الحيوانات،
- السهر على الاستصلاح العقلاني للأراضي ومراقبتها ونظامية استعمالها،
- القيام بدراسات ذات طابع اقتصادي تتعلق بالتنمية الفلاحية والريفية،
- المشاركة في الدراسات المرتبطة بقطاع الزراعة الغذائية.