المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعن وان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولايات ميلة وأم البواقي وباتنة ( الحصص 1 و 2 و 3) كما يأتي :
- الحصة رقم 1 :
تحويل، ابتداء من خزان وادي العثمانية حتى محطة الضخ عين الكرشة، مساحة قدرها خمسمائة وخمسة (505) هكتارات تتكون من :
- مقطع من القنوات من وادي العثمانية حتى محطة الضخ وادي سقين، طوله 20.115 مترا طوليا وقطره 2 X 2400 مم،
- مقطع من القنوات من محطة الضخ وادي سقين حتى محطة الضخ عين الكرشة، طوله 38.400 مترا طوليا وقطره 2 X 2200 مم،
- محطة الضخ وادي سقين بقوة 20 ميغاوات،
- محطة الضخ عين الكرشة بقوة 48 ميغاوات،
- حوض التوازن وادي حملة بسعة 263.000 م .3
- الحصة رقم 2 :
تحويل، ابتداء من محطة الضخ عين الكرشة حتى سد أوركيس، مساحة قدرها مائتان وثلاثة وعشرون(322) هكتارا تتكون من مقطع القنوات بطول 28.156 مترا طوليا وقطر 1.600 مم .
- الحصة رقم 3 :
تحويل، ابتداء من محطة الضخ عين الكرشة حتى سد كدية مدور، مساحة قدرها أربعمائة واثنان وستون(264) هكتارا تتكون من مقطع القنوات بطول 54.747 مترا طوليا وقطر 2 X 2000 مم. 17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م