المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بق ا لأحك ام الم ادة 10 من المرسوم التن ف ي ذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بإنجازنظام تحويل المياه من وادي العثمانية وأوركيس 17 سبتمبر سنة 2008 م تنظيميّة وكدية مدور بولايات ميلة وأم البواقي وباتنة (الحصص 1 و 2 و 3)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.