المادة 4
تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث خمسة (5) مراكز، يحدّد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية المركز الطبي التربوي وادي الفضة 02 - الشلف للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي بجاية 06 - بجاية للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي مغنية 13 - تلمسان للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي عين وسارة 17 - الجلفة للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي ديدوش 25 - قسنطينة للأطفال المعوقين ذهنيا مراد