مرسوم تنفيذي رقم 08-282
· ج.ر عدد 51 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-282 مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الم وافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتمم ق وائم الم راكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا
المادة 3
تتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين سمعيا بإحداث خمس (5) مدارس لصغار الصم، يحدّد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية مدرسة صغار الصم الشطية 02 - الشلف مدرسة صغار الصم بسكرة 07 - بسكرة مدرسة صغار الصم قالمة 24 - قالمة مدرسة صغار الصم البيض 32 - البيض مدرسة صغار الصم غليزان 48 - غليزان