مرسوم تنفيذي رقم 08-274
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-274 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها
المادة 2
تحت سلطة رئيس المفتشية العامة للمالية، تهيكل المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية في شكل مفتشيات جهوية تقع مقراتها بولايات الأغواط وتلمسان وتيزي وزو وسطيف وسيدي بلعب اس وعنابة وقسنطينة ومستغانم وورقلة ووهران.
يحدد الاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
يمكن تعبئة الوحدات العملية للمفتشيات الجهوية، للقيام بمهمات خارج الدوائر الإقليمية للمفتشيات الجهوية التابعة لها.