مرسوم تنفيذي رقم 08-272
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-272 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية
المادة 3
تراقب المفتشية العامة للمالية استعمال الموارد التي جمعتها الهيئات أو الجمعيات مهما كانت أنظمتها القانونية، بمناسبة حملات تضامنية، والتي تطلب الهبة العمومية خصوصا من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية والثقافية والرياضية.
يمكن أيضا أن تمارس رقابتها على كل ش خص معن وي آخ ر يستفيد من المس اعدة المالي ة من الدولة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية بصفة تساهمية أو في شكل إعانة أو قرض أو تسبيق أو ضمان.