مرسوم تنفيذي رقم 08-272
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-272 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية
المادة 25
تعلم السلطة السلمية أو الوصية، المذكورة في المادة 24 أعلاه، المفتشية العامة للمالية بالتدابير التي أثارها التقرير المبلغ لها.