مرسوم تنفيذي رقم 08-272
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-272 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية
المادة 24
يترتب عن جواب المسير على التقرير الأساسي، إعداد تقرير تلخيصي يختم الإجراء التناقضي. ويعرض هذا التقرير نتيجة المقاربة بين المعاينات المدونة في التقرير الأساسي وجواب مسير الكيان المراقب.
يبلغ التقرير التلخيصي المذكور في الفقرة أعلاه، مرفقا بجواب المسير، للسلطة السلمية أو الوصية للكيان المراقب دون سواها.