المادة 23
للتمكن من تنفيذ الإجراء التناقضي، يجب على مسيري المصالح والهيئات المرسلة إليهم التقارير بموجب الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه، أن يجيبوا لزوما في أجل أقصاه شهرين ( )2 على المعاينات والملاحظات التي تحتويها هذه التقارير.
وعليهم أيضا أن يعلموا بالتدابير المتخذة و/أو المرتقبة المتعلقة بالوقائع المدونة في هذه التقارير.
يمكن تمديد هذا الأجل استثنائيا بشهرين ( )2 من طرف رئيس المفتشية العامة للمالية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
عند انقضاء أجل الاستحقاق المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، تصبح التقارير الأساسية التي لم يرد عليها، نهائية.