مرسوم تنفيذي رقم 08-272
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-272 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية
المادة 14
تتم تدخلات المفتشية العامة للمالية في عين المكان وعلى الوثائق.
وتكون الفحوص والتحقيقات فجائية.
تكون مهمات الدراسات أو التقييمات أو الخبرات موضوع تبليغ مسبق.