مرسوم تنفيذي رقم 08-267
· ج.ر عدد 49 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-267 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة 2008، يتضمن تنظي م المفتشي ة العامة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيرها
المادة 9
ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يفوض إلى المفتش العام الإمضاء من الوزير، في حدود صلاحياته، ويعد تقريرا سنويا عن النشاط.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري