المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م
" المادة 3 : المديرية العامة لضبط و تنظيم النشاطات والتقنين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية وتكييفها وتنسيقها،
- تحليل التنظيمات والاتفاقات التجارية الدولية،
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات،
- السهر على السير التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين،
- تحديد جهاز لملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه،
- اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لاسيما في مجال التسعيرة وتنظيم الأسعار وهوامش الربح،
- المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين، وتنفيذ ذلك،
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها،
- تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق وضبطه وتوجيهها وترقيتها،
- وضع بنك المعطيات ونظام الإعلام الاقتصادي وتسييره.
وتضم خمس (5) مديريات :
1 - مديرية المنافسة، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بترقية المنافسة في سوق السلع والخدمات،
- دراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسة وتحضيرها وضمان تنفيذ قراراته، ومتابعتها،
- إعداد جهاز لملاحظة الأسواق ووضعه،
- المبادرة بكل الدراسات والأعمال التحسيسية تجاه المتعاملين الاقتصاديين لتطوير وتكريس مبادئ المنافسة وقواعدها،
- متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة،
- تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية،
أ - المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات،
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة.
ب - المديرية الفرعية لملاحظة الأسواق، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح جهاز لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه،
- المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة.
ج - المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة، وتكلف بما يأتي :
- وضع جهاز لملاحظات سير سوق المنافع العامة،
- المساهمة في سياسة تسعيرة المنافع العامة.
د - المديرية الفرعية للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة، وتكلف بما يأتي :
- معالجة ملفات المنازعات ذات الصلة بالممارسات المضادة للمنافسة، بالاتصال مع مجلس المنافسة،
- تنفيذ قرارات مجلس المنافسة ومتابعة تطبيقها.
2 - مديرية الجودة والاستهلاك، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وذات البعد العام والخاص والمتعلقة بترقية الجودة وبحماية المستهلكين،
- المساهمة في إرساء حق الاستهلاك،
- المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن والمطبقة في جميع مراحل صنع المنتوجات وتسويقها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى إرساء نظام للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،
- التشجيع عبر المبادرات الملائمة، على تطور المراقبة الذاتية للجودة على مستوى المتعاملين الاقتصاديين، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنشيط عملية تقييس المنتوجات والخدمات وطرق تحاليل الجودة وتشجيعها ومتابعتها،
- ترقية برامج إعلام المهنيين والمستهلكين وتحسيسهم،
- اقتراح كل التدابير فيما يخص تطوير مخابر تحاليل الجودة وقمع الغش.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الغذائية،
ب - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الصناعية،
ج - المديرية الفرعية لتقييس الخدمات.
تكلف المديريات الفرعية الثلاث (3) كلّ في ميدانها، بما يأتي :
- اقتراح التنظيم والتقييس المتعلقين بجودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلكين،
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بترقية جودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلك،
- المساهمة في أعمال التقييس داخل اللجان التقنية الوطنية للتقييس،
- المبادرة بكل الدراسات والأعمال الخاصة بالتقييس في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن أو المشاركة في ذلك.
د - المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالبرامج والأعمال الإعلامية والتحسيسية والوقائية في مجال الجودة وحماية المستهلك وتنفيذها،
- التشجيع على تطوير مخابر التحاليل والتجارب والمراقبة الذاتية،
- اقتراح كل التدابير المتعلقة بإرساء نظم للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،
- التشجيع على إنشاء جمعيات المستهلكين والمشاركة في تنشيط أعمالها.
3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة، وتكلف بما يأتي :
- دراسة كل اقتراحات التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة المهن المقننة والنشاطات التجارية وتنظيمها وصياغة هذه الاقتراحات،
- المشاركة مع المنظمات والهيئات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط إنشاء نشاطات تجارية ومهنية وإقامتها وممارستها من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين،
- ترقية كل التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية والأسواق النوعية ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية،
- اقتراح كل التدابير أو القواعد المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة وسيرها،
- وضع جهاز لملاحظة الأسعار ومراقبة تدفق المنتوجات الضرورية والاستراتيجية في السوق،
- المشاركة في إعداد السياسة الوطنية للمخزون الأمني وتزويد مناطق الجنوب.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم شروط ممارسة النشاطات التجارية وسير الأسواق النوعية،
- اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة وتأطيرها وتطويرها،
- تحديد شروط القيد في السجل التجاري ومتابعة تنفيذها،
- إعداد قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري ومتابعة تطبيقها.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق، وتكلف بما يأتي :
- مراقبة التدفقات الطبيعية للمنتوجات الضرورية والاستراتيجية،
- ملاحظة أسعار السلع والخدمات الضرورية والاستراتيجية الممارسة في السوق الداخلي،
- متابعة تموين مناطق الجنوب وتنفيذ مقاصة مصاريف النقل المتعلقة بتموين الجنوب،
- المساهمة في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني. 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م
ج - المديرية الفرعية للتنشيط والعلاقات مع غرف التجارة والصناعة، وتكلف بما يأتي :
- توجيه نشاطات غرف التجارة والصناعة وسيرها، وتنشيط ذلك،
- تنظيم العلاقات بين السلطات العمومية والمهنيين،
- المساهمة في وضع تنظيم ذي صلة بشروط وكيفيات تنظيم التظاهرات الاقتصادية نصف الشهرية والمعارض التجارية وكيفيات ذلك.
4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع التجاري،
- إنشاء بنك للمعطيات وتسييره وإعداد نظام لجمع المعلومات الإحصائية الاقتصادية والتجارية ومعالجتها ونشرها،
- إعداد التقارير والمذكرات حول الظرف الاقتصادي وكل المنشورات ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- المساهمة في وضع نظام متداخل للإعلام الاقتصادي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والاستكشاف، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات العامة أو الخاصة المرتبطة بقطاع التجارة،
- المساهمة في أشغال التخطيط الاستراتيجي والاستكشاف،
- تقييم النشاطات التجارية،
- متابعة تطور الأوضاع الاقتصادية وإعداد المذكرات الدورية وضمان كل المنشورات المتعلقة بنشاطات القطاع.
ب - المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
- تطوير بنوك للمعطيات الإحصائية والاقتصادية والتجارية،
- نشر المعلومات التجارية،
- المشاركة في تنظيم النظام الوطني للإعلام الاقتصادي وسيره.
5 - مديرية التقنين والشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية وتكييفها وتنسيقها،
- تحليل التنظيمات المتعلقة بالتجارة الدولية والاتفاقات التجارية الدولية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتقنين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع العام والخاص التي تقترحها مختلف الهيئات التابعة للإدارة المركزية،
- تقييم وتكييف الآليات التشريعية والتنظيمية ومراعاة انسجامها.
ب - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية، وتكلف بما يأتي :
- اقت راح وإعداد الآليات المتعلقة بالتحصينات التجارية المتضمنة تدابير محاربة تحطيم الأسعار والتدابير الوقائية والحقوق التعويضية، في إطار اتفاقات التجارة الدولية،
- معالجة المنازعات المتعلقة بالتحصينات التجارية.
ج - المديرية الفرعية للتحاليل القانونية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع آليات قانونية متعلقة بالسياسة التجارية،
- تحليل الاتفاقات الدولية للتعاون التجاري".