المادة 2
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسم بر س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تشمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد،
- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي : * تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، * تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها، * الاتصال مع الهيئات العمومية، * إعداد حصائل النشاطات للوزارة كلها، * متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية وتطبيق التشريع المتعلق بالعمل في الشركات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع، * تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها، * تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، * تحضير علاقات الوزير مع الجمعيات المختلفة وتنظيمها.
- وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
- المفتشية العامة، التي يحدد إحداثها وتنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتجارة الخارجية،
- المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- مديرية المالية والوسائل العامة".