مرسوم تنفيذي رقم 08-265
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
الفصل الثاني — شهادة الماستر › الفرع الأول — نظام الدراسات في الماستر
المادة 9
تتوج الدراسات من أجل الحصول على شهادة الماستر بتحرير مذكرة ومناقشتها أمام لجنة.
تحدد كيفيات إعداد ومناقشة مذكرة الماستر بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.