مرسوم تنفيذي رقم 08-265
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
الفصل الأول — شهادة الليسانس › الفرع الأول — نظام الدراسات لنيل شهادة الليسانس
المادة 4
تتوج الدراسات من أجل الحصول على شهادة الليسانس إما بتحرير مذكرة نهاية الدراسة أو بتقديم تقرير عن تربص، حسب أهداف التكوين.