مرسوم تنفيذي رقم 08-265
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
الفصل الأول — شهادة الليسانس › الفرع الأول — نظام الدراسات لنيل شهادة الليسانس
المادة 2
طبقا لأح كام الم ادة 8 من القان ون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، تتفرع الدراسة من أجل الحصول على شهادة الليسانس إلى ميادين تضم فروعا موزعة على تخصصات، وتشمل مسارا ذا غاية أكاديمية ومسارا ذا غاية مهنية.