مرسوم تنفيذي رقم 08-265
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
الفصل الثاني — شهادة الماستر › الفرع الثاني — تسليم شهادة الماستر
المادة 14
توضح الشهادة المسلمة الميدان والفرع وتخصص التكوين، وتلحق بوثيقة وصفية للمعارف والمؤهلات المكتسبة.
يح دد نم وذج الوثي قة الوص فية الملح قة بشهادة الماستر بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.