الفصل الثاني — شهادة الماستر › الفرع الثاني — تسليم شهادة الماستر
المادة 14
توضح الشهادة المسلمة الميدان والفرع وتخصص التكوين، وتلحق بوثيقة وصفية للمعارف والمؤهلات المكتسبة.
يح دد نم وذج الوثي قة الوص فية الملح قة بشهادة الماستر بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثالث شهادة الدكتوراه الفرع الأول تنظيم التكوين في الدكتوراه المادّ ة 15 : تضمن فرقة التكوين المسؤولة عن الماستر في نفس التخصص تنظيم الدكتوراه.
يمكن تنظيم الدكتوراه أيضا في مدارس للدكتوراه.