مرسوم تنفيذي رقم 08-265
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
الفصل الثاني — شهادة الماستر › الفرع الأول — نظام الدراسات في الماستر
المادة 10
ينظم الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه مؤسسات التعليم العالي، وفق الشروط المحددة في المادة 13 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.