المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون دينارا 44.755.834( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، الفرع الأول - فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-03 "مساهمة في المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات".
الم ادّة 4 : ي كلّف وزي ر المالي ة ووزي ر الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى ★